Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 10, halaman 70

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الفقهية في المعاملات
  3. كتاب البيوع
  4. باب الضمان والكفالة
  5. ٤ - الاعتماد المصرفي بالضمان
  6. ٢ - خطابات الضمان (الضمانات البنكية)
  7. الحكم الشرعي لخطابات الضمان

خطابات الضمان لقاء ما يؤديه من خدمة وأعمال (١).

وقد جاء الكلام عن ذلك بقرار مجمع الفقه الإِسلامي بجدة رقم ١٢ (١٢/ ٢).

الراجح: يجوز أخذ البنك أجرة على قيامه بخطابات الضمان، وذلك مقابل قيامه بالأعمال الإدارية اللازمة لذلك.

ولا يجوز للبنك أخذ فائدة على المبالغ التي يسددها عن عميله في حالة السداد، لأن الفائدة ربا وقد حرم الله الربا فيجب اجتنابه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 10، ص 70 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.