Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 24

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. ثانيا: ذكر بعض أحكام المياه
  5. حكم الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغير أوصافه

سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وهذه رواية عن مالك (١) وإحدى الروايتين عن أحمد (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) والشيخ محمد ابن صالح العثيمين (٥).

القول الثاني: أن الماء إذا خالطته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه ينظر إلى الماء من حيث القلة والكثرة، فإن كان الماء قليلًا فإنه ينجس، وإن كان كثيرًا فإنه لا ينجس، وهذا مذهب الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧)، والمذهب عند الشافعية (٨)، والمشهور عند الحنابلة (٩).

الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوله ﷺ: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (١٠)، وهذا يشمل القليل والكثير، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة، فقد انعقد الإجماع على نجاسته، ولأن الأصل في المياه الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 24 (SanadKitab #5913, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.