Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 11, halaman 12

  1. قسم النوازل
  2. النوازل المعاصرة في فقه الأسرة
  3. النوازل المتعلقة باستخدام الوسائل الحديثة في النكاح
  4. ما يسمى بـ (خاتم الخطوبة)
  5. الحكم الشرعي في لبس الدبلة

زوجته وتكتب على دبلتها اسم زوجها، وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما وهذا نوع من الشرك؛ لأنهما اعتقدا سببًا لم يجعله الله سببًا لا قدرًا ولا شرعًا، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة! وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب! ".

فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين؛ لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.

أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته، فإن هذا لا بأس به؛ لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز والخاتم من الذهب محرم على الرجال؛ لأن النبي ﷺ رأى خاتم ذهب في يد أحد الصحابة ﵃ فطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده" (١).

فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز تقديم الخاطب لمخطوبته ما يسمى بدبلة الخطوبة وذلك لما يلي:

١ - أن لبسها فيه تشبه بالكفار، فهو عادة عندهم كما سبق.

٢ - أن لبس الدبلة كما سبق فيه نوع اعتقاد أنها سبب لجلب المحبة والمودة، أو أنه يذهب العداوة بين الزوجين وهذا من الشرك.

٣ - أن ذلك أمر محدث لم يكن في عهد الرسول ﷺ ولا عهد أصحابه.

فإذا كانت هذه الشبكة (الحلي) من قلادة وأسورة وخواتم من غير دبلة فلا مانع من ذلك حيث لا يترتب عليه محذور، فإذا قدمت للزوجة على أنها هدية فلا

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 11، ص 12 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.