Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 227

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. شروط الصلاة
  4. أولا: شروط الوجوب
  5. ٣ - البلوغ

الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (١).

وعن عمران بن حصين ﵁ مثله ولم يعلم لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأن مدة الإغماء لا تطول -غالبًا- وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز (٢).

وأما النائم والساهي فيجب عليهما قضاء الصلاة، لقوله ﷺ: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (٣).

٣ - البلوغ:

من شروط وجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، لقوله ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث ... " وذكر منهم الصبي فقال: "وعن الصبي حتى يحتلم" (٤)، لكن على وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات؛ لقوله ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٥).

واختلف الفقهاء في الأمر هنا، هل هو للوجوب أم للندب؟ فالجمهور على

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 227 (SanadKitab #5913, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.