Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 233

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. شروط الصلاة
  4. ثانيا: شروط صحة الصلاة
  5. ٢ - ستر العورة
  6. حد العورة في الصلاة
  7. ثالثا: العورة المتوسطة
  8. الشروط المعتبرة في الثوب الذي به تستر العورة
  9. الشرط الثاني: أن يكون طاهرا
  10. من كان عنده ثوب نجس ولا يمكنه تطهيره

تعالى: "قد فعلت".

لكن لو أصاب ثوبه نجاسة وهو قائم يصلي، فالواجب عليه أن يزيلها في الحال إن أمكنه ذلك وهو في الصلاة؛ للحديث المتقدم -أعني حديث جبرائيل- وإن لم يمكنه إزالة النجاسة فالواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ثم يذهب ليزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمذهب عند الحنابلة (١) أن الناسي والذاكر في الحكم سواء، أي: يجب عليه الإعادة للصلاة، لكن الصحيح ما ذكرناه: أن الناسي والجاهل أو من وجد النجاسة بعد صلاته، كلهم لا يجب عليهم الإعادة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين (٢).

من كان عنده ثوب نجس ولا يمكنه تطهيره:

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة:

القول الأول: وجوب الصلاة مع الإعادة وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه يصلي عريانًا ولا يعيد وهو قول الشافعي (٣) ورواية عند أحمد (٤).

القول الثالث: أنه يصلي به ولا إعادة وهذا هو مذهب مالك (٥)، وهذا هو الصحيح؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٦)، وقوله ﷺ: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 233 (SanadKitab #5913, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.