فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفًا، وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم، وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل، وقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء. فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو ما دعت إليه حاجة التداوي بها. والله أعلم.
Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار
Baca Juz 11, halaman 96
Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 11، ص 96 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2310)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.