Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 256

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. أركان الصلاة
  4. الركن الأول: تكبيرة الإحرام
  5. أحكام تتعلق بتكبيرة الإحرام

ومع اتفاق الجمهور على فرضية تكبيرة الإحرام، فقد اختلفوا: هل هي شرط أم ركن؟

١ - فالجمهور على أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها.

٢ - وذهب الحنفية إلى أنهما شرط خارج الصلاة، وليست من نفس الصلاة.

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من كون تكبيرة الإحرام ركنًا، دليل ذلك قوله ﷺ: "إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (١).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ جعل التكبير كالقراءة. وأيضًا من الأدلة على ركنيتها أنه يشترط لها ما يشترط للصلاة، من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة، ولولا أنهما من الأركان لجاز كسائر الشروط.

أحكام تتعلق بتكبيرة الإحرام:

١ - يجب أن يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيًا. لكن بماذا يتحقق القيام المأمور به؟ يكون القيام بنصب الظهر، فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام جالسًا أو منحنيًا، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس.

دليل ما ذكرناه حديث عمران بن حصين حيث كانت به بواسير، فقال له النبي ﷺ: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٢) وفي

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 256 (SanadKitab #5913, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.