Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 12, halaman 148

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الطبية المعاصرة
  3. النازلة السادسة والثلاثون: الترقيع الجلدي

٩ - الرقع الجلدية المأخوذة من الكلب أو الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعًا وعند الضرورة، شريطة أن تكون مؤقتة.

١٠ - يجوز إنشاء بنك لحفظ جلد الآدمي مع مراعاة ما يلي:

أ- أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة.

ب- أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة، الواقعية والمتوقعة.

ج- أن تحترم قطع الجلد التي يستغنى عنها، فتدفن ولا تلقى في مصبِّ الفضلات.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 12، ص 148 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.