Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 12, halaman 165

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الطبية المعاصرة
  3. النازلة السابعة والأربعون: حكم إزالة أو إضافة حبة الخال على وجه المرأة

النازلة السابعة والأربعون: حكم إزالة أو إضافة حبَّة الخال على وجه المرأة

ما يسمى بحبة الخال: قد تكون خلقة في الإنسان، أي: أوجدها الله بها، وهي ملفتة للنظر بحيث تشوه الوجه وتوجب أن ينفر الناس من مشاهدتها فهنا لا حرج في إزالتها والقاعدة كما سبق في أن ما كان للتجميل والتحسين فحرام وما كان لإزالة العيب فحلال.

أما وضع حبَّة الخال: وذلك بأن تجعلها المرأة في وجهها بقصد الزينة فلها حالان:

الحال الأول: أن تكون فعلت ذلك بطريق الوشم، أي: بغرز الجلد بلونٍ أسود أو أخضر أو نحو ذلك من الزركشة التي نراها في أيدي بعض الناس أو وجوههم لتجميلها، فظاهر النصوص صريحة في أن ذلك محرم بل من الكبائر؛ لأن النبي ﷺ لعن فاعله بقوله: "لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالمتنَمِّصَاتِ وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلقَ الله" (١).

الحال الثاني: أن يكون وضعها عن طريق استخدام قلم أو لون ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه بشرط إزالته عند الوضوء أو الغسل إذا كان له جرم حتى يباشر الماء الوجه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 12، ص 165 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.