Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 259

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. أركان الصلاة
  4. الركن الأول: تكبيرة الإحرام
  5. أحكام تتعلق بتكبيرة الإحرام

ب- وذهب أبو حنيفة (١) إلى صحة الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثل أن يقول: "الله الأكبر الله الكبير، الله أجل، الله أعظم" أو يقول: "الحمد لله، سبحان الله" ونحو ذلك من صيغ التعظيم.

والصحيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أنه لا يجزئ الإتيان بغير "الله أكبر"، دليل ذلك قوله ﷺ: "وتحريمها التكبير" (٢)، وقوله ﷺ للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٣) وأيضًا فإنه ﷺ: "كان يفتتح الصلاة بها" (٤) ولم ينقل عنه العدول عنها حتى فارق الدنيا، بل لم يُنْقَلْ عن صحابتِه الكرامِ العدولُ عنها إلى غيرها، ولا عن التابعين لهم بإحسان.

وكذلك فإن ألفاظ الذكر في الصلاة توقيفية، فما ورد فيه النص لا يجوز إبداله بغيره. ومن هنا نعلم أنه لا يجزئ الإتيان بغير تكبيرة الإحرام.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 259 (SanadKitab #5913, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.