Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 12, halaman 172

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الطبية المعاصرة
  3. النازلة الثانية والخمسون: حكم زراعة الرموش

النازلة الثانية والخمسون: حكم زراعة الرموش

نقول: إذا كان تركيب الرموش لضرورة كمن أصيب بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات، فأتلف هدب (رموش) العين مما أدى إلى تغير شكله وقبح صورته، فهذا لا حرج فيه إذا كان بالقدر المطلوب، فالضرورات تقدر بقدرها.

أما إذا كانت هذه الرموش للزينة فقد حصل بها مفسدتان:

الأولى: أنها تغيير لخلق الله، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الجراحة التجميلية التحسينية.

الثانية: أن هذا داخل تحت النهي العام الوارد في قوله ﷺ: "لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ"، والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والرموش الصناعية داخلة في هذا الوعيد؛ لأنها تشبه الوصل.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 12، ص 172 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.