Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 12, halaman 175

  1. قسم النوازل
  2. النوازل الطبية المعاصرة
  3. النازلة الرابعة والخمسون: حكم أخذ أعضاء الميت لإنشاء بنوك الأعضاء

والذي يظهر لنا: أنه يجوز إنشاء بنوك للأعضاء وفق ما رجحناه في نازلة حكم التبرع بالأعضاء مع ملاحظة أن هذه البنوك يجب أن تكون تحت إشراف هيئة رسمية متخصصة موثوقة في دينها وعلمها وخبرتها، وأن تحاط بجملة من الاحتياطات اللازمة، وأن تكون مراقبة بأجهزة فعالة، بحيث لا يدخل شيء من الأعضاء أو الأنسجة، أو أجزاء الأعضاء، ولا يخرج منها إلا أن يكون تحت نظر المراقبين، وذلك لضمان ألَّا تستعمل أعضاء الآدمي في أغراض التجارة بما يتنافى مع حرمة وكرامة الإنسان.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 12، ص 175 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.