Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 263

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. أركان الصلاة
  4. الركن السادس: الجلوس بين السجدتين.

حد السجود المأمور به:

حد السجود المأمور به في الصلاة هو أن يسجد المصلي على الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين. وهذا كله ركن مع القدرة.

دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس مرفوعًا: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" (١)، أما عند عجز المصلي عن السجود بجبهته فقد قال الحنابلة (٢): يسقط عنه لزوم باقي الأعضاء؛ لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل سقط التبع.

والصحيح: أنه إذا كان المصلي يستطيع أن يوميء بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فإنه يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه، دليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣)، وقوله ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٤).

الركن السادس: الجلوس بين السجدتين.

هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة، دليل ذلك حديث المسيء صلاته

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 263 (SanadKitab #5913, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.