Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 267

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. أركان الصلاة
  4. الركن العاشر: التسليم
  5. لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟

وبركنية التسليم قال المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "وتحليلها التسليم" (٤) وحديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله يختم الصلاة بالتسليم" (٥).

لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:

١ - فالمالكية (٦) والشافعية (٧) وبه قال ابن قدامة في المغني (٨) يرون أن الواجب تسليمة واحدة، أما الثانية فهي سنة.

٢ - وذهب الحنابلة (٩) إلى وجوب التسليمتين.

والصحيح القول بوجوب التسليمتين، فالواجب على المصلي أن يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، وهذا هو المحفوظ من فعله ﷺ في الصلوات، دليل ذلك حديث ابن مسعود ﵁: "أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" (١٠). وعن عامر بن سعد ﵄ عن أبيه

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 267 (SanadKitab #5913, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.