كاللعان لتعلق حق الولد به، أو ما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه.
وبين في البند سادسًا أنه: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية؛ توصلًا لما هو جائز شرعًا.
Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار
كاللعان لتعلق حق الولد به، أو ما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه.
وبين في البند سادسًا أنه: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية؛ توصلًا لما هو جائز شرعًا.
Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 13، ص 100 (SanadKitab #5913, hlm. urut 2682)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.