Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 30

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. ثانيا: ذكر بعض أحكام المياه
  5. حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة

الفرق بين الطهور والطاهر عند من قال بهما:

الفرق بين الماء الطهور والطاهر هو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات وفي العادات، فيجوز الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به واستعماله في نظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك.

أما الماء الطاهر فإنه لا يصلح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة ونحوها، كما لا يصح تطهير النجاسة به، وإنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك.

هذه هي جملة فروق من يفرقون بين الطاهر والطهور، أما عند من قال بأن الطاهر لا وجود له في الشريعة فلا اعتبار عنده بهذه الفروق.

حكم تطهر الرجل بفضل طهور المرأة:

١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال الرجل فضل طهور المرأة.

٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى أن الماء إذا خلت به المرأة فهو طهور لكن لا يرفع حدث الرجل، واستدلوا على ذلك بحديث الحكم بن عمرو الغفاري قال: "نهى النبي ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" (٢)، وبما جاء عنه أيضًا ﷺ: من نهيه أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا (٣).

الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، ودليل ذلك ما يأتي:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 30 (SanadKitab #5913, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.