Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 304

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. مكروهات الصلاة
  4. مدافعة الأخبثين

حضر أمامه طعام فالصلاة لا تكره في حقه؛ لأنه ممنوع منه شرعًا.

دليل ذلك حديث عائشة ﵂ أن النبي ﵁ قال: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (١).

وروى البخاري عن ابن عمر ﵄: "أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإِمام" (٢).

مدافعة الأخبثين:

اتفق الفقهاء على كراهة صلاة من يدافع الأخبثين؛ لحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان" (٣) ويسمى مدافع البول حاقنًا، ومدافع الغائط حاقبًا.

رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، فلو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فماذا يشرع في حقه؟

نقول: المشروع في حقه أن يقضي حاجته ويتيمم، ولا ينبغي أن يصلي في حالته تلك.

رجل حاقن أو حاقب، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 304 (SanadKitab #5913, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.