Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 312

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. مبطلات الصلاة
  4. التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والنفخ والتنحنح

إزالتها أو سبقه حدث وهو يصلي فأصبح على غير طهارة ونحو ذلك، فإن الصلاة تبطل به؛ لاشتراط طهارة البدن والثوب والمكان، كما سبق ذكره.

التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والنفخ والتنحنح:

اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بالأشياء المذكورة. أما التأوه وهو قول "آه" بالمد، والأنين وهو قول "أه" بالقصر، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالحنفية (١) والشافعية (٢) يرون بطلان الصلاة به، لكن الحنفية يفرقون بين من كان مريضًا وبين من لم يكن مريضًا؛ فالمريض الذي لا يملك نفسه لا تبطل الصلاة بِتَأَوُّهِهِ وأنينه وببكائه.

والصحيح عدم بطلان الصلاة بذلك، وبه قال الحنابلة (٣)؛ لأنه لا يتعلق به حكم من أحكام الكلام.

أما البكاء فيرى الشافعية (٤) بطلان الصلاة به سواء كان البكاء من خوف الآخرة أم لا.

والصحيح عدم بطلان الصلاة بالبكاء إن كان من خشية الله؛ لكونه غير داخل في وسعه، وهو مذهب الحنابلة (٥)، واختاره الشيخ ابن العثيمين (٦). لكن ينبغي للمؤمن أن لا يرفع الصوت به وليحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء فإن الشيطان قد يجره إليه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 312 (SanadKitab #5913, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.