Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 33

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. ثانيا: ذكر بعض أحكام المياه
  5. ماء زمزم وحكم استعماله للطهارة

الماء المسخن عن طريق الشمس:

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المشمَّس على قولين:

الأول: جواز استعماله مطلقًا من غير كراهية، وهو قول الحنابلة (١) وجمهور الحنفية (٢)، وهو قول لبعض المالكية (٣) والشافعية (٤) كالنووي.

القول الثاني: كراهة استعماله، وإلى هذا ذهب المالكية (٥) وهو المعتمد عندهم، والشافعية (٦) في المذهب، وبعض الحنفية (٧).

الراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لضعف أدلة أصحاب القول الثاني؛ ولأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل هنا على الكراهة، أما إذا كانت هناك أضرارٌ صحية تحصل باستعماله فهنا تكون الكراهية كراهة طبية لا شرعية؛ لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل لشدة حرارتها، فهنا نقول بكراهته؛ لعدم حصول الإسباغ الذي جاءت السنة بالحث عليه والأمر به.

ماء زمزم وحكم استعماله للطهارة:

اختلف أهل العلم في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة وإزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 33 (SanadKitab #5913, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.