Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 333

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. الأحكام المتعلقة بالقنوت في الصلاة
  4. خامسا: في حكم رفع اليدين في القنوت

رابعًا: في حكم الجهر والإسرار في القنوت:

ذهب المالكيّة (١) إلى استحباب الإسرار بالقنوت في حق الإِمام والمأموم والمنفرد؛ وذلك لأنه دعاء فينبغي الإسرار به حَذَرًا من الرياء.

أما الشافعيّة (٢) فيفرِّقون بين ما إذا كان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا؛ فإن كان إمامًا فيستحبّ له الجهر بالقنوت، وإن كان منفردًا فيسرّ بلا خلاف، وإن كان مأمومًا؛ فإن لم يجهر الإِمام قنت سرًا كسائر الدعوات، وإن جهر الإِمام أمَّن على دعائه. وهذا هو الصحيح وعليه أكثر أهل العلم.

والجهر به سواء كانت الصلاة جهريّة أو سرية، فيدعو الإِمام ويؤمِّن المأموم على دعائه.

خامسًا: في حكم رفع اليدين في القنوت:

ذهب المالكيّة (٣) إلى أنّه لا يشرع رفع اليدين في القنوت، أمّا الشافعيّة (٤) ففيه وجهان عندهم؛ أصحّهما استحباب الرفع وهو قول الحنابلة (٥) وهو الصحيح؛ لوروده عن النبي ﷺ، قال أنس ﵁: "فما رأيت النبي ﷺ وجد على شيء قَطُّ وَجْدَهُ عليهم -يعني- القرّاء" فلقد رأيت النبي ﷺ في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم ... " (٦)، وكذلك ذكر البيهقي (٧) آثارًا كثيرة عن الصحابة أنّهم كانوا يرفعون

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 333 (SanadKitab #5913, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.