Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 354

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. باب في ذكر أحكام صلاة التطوع
  4. ثالثا: حكم صلاة التطوع
  5. ذكر بعض السنن المؤكدة
  6. ثانيا: الوتر
  7. ٦ - عدد ركعات الوتر
  8. ثانيا: أكثر الوتر

٦ - عدد ركعات الوتر:

أولًا: أقل الوتر:

أما أقل الوتر فعند المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية، والاقتصار عليها خلاف الأولى، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر ﵄ أن رجلًا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال ﷺ: "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (٤).

وقال الحنفية (٥): لا يجوز الإتيان بركعة.

والصحيح من القولين هو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر، لحديث ابن عمر.

ثانيًا: أكثر الوتر:

أما أكثره فعند الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة.

والأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة، فلا بأس؛

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 354 (SanadKitab #5913, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.