Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 39

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في النجاسات
  4. طهارة بعض الحيوانات ونجاستها
  5. ثانيا: ميتة ما ليس له نفس سائلة.
  6. حكم نجاسته

على وجوده في حياة النبي ﷺ ولم يرد عن النبي ﷺ أنه ألحقه بالكلب، ومن هنا كان الصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا تغسل سبع مرات.

ثانيًا: ميتة ما ليس له نفس سائلة.

تعريف ما ليس له نفس سائلة:

هو ما ليس له دم يسيل منه إذا جرح أو قتل.

حكم نجاسته:

١ - أكثر الفقهاء على أن ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والصرصور والخنفساء ونحو ذلك، إذا وقعت في ماء يسير أو مائع فماتت فيه فإنه لا ينجس ما وقع فيه.

استدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء" (١)، ومعلوم أنه قد يفضي غمسه إلى موته، فلو كان ينجس بالموت لما أمر النبي ﷺ بغمسه إذا سقط في الماء.

٢ - وفرق الحنابلة (٢) في ذلك فقالوا: ما ليس له نفس سائلة نوعان؛ النوع الأول: ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيًا وميتًا، والنوع الثاني: ما يتولد من النجاسات فهو نجس حيًا وميتا.

وهذا التفريق عندهم مبني على مسألة وهي: هل النجاسة تطهر بالاستحالة أم لا؟ على خلاف بين الفقهاء:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 39 (SanadKitab #5913, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.