Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 391

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. أحكام الإمامة
  4. ثانيا: الأحق بالإمامة

وهذا هو ما ذهب إليه سماحة الشيخ ابن باز ﵀ (١).

ثانيًا: الأحق بالإمامة:

جاءت السنة ببيان الأحق بالإمامة؛ فقد روى مسلم عن أبي مسعود البدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم اقوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه" (٢).

واختلفت آراء الفقهاء في بيان فقه هذا الحديث:

١ - فالحنفية (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥) على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ، واحتجوا لذلك بحديث: "مُروا أبا بكر فليصل بالناس" (٦).

قالوا بأن أبا بكر ﵁ لم يكن أقرأ الصحابة، بل ثَمَّةَ من هو أقرأ منه.

وقالوا أيضًا بأن الحاجة للفقه أهم منها إلى القراءة.

٢ - وذهب الحنابلة (٧) إلى أن الأقرأ مقدم على من هو أعلم منه، واحتجوا لذلك بمنطوق حديث أبي مسعود المتقدم، وبقوله فيه: "فإن كانوا في القراءة سواء

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 391 (SanadKitab #5913, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.