Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 393

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. أحكام الإمامة
  4. ثالثا: حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام

- ﷺ: "لايؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه" (١).

٢ - صاحب البيت:

إذا كان صاحب البيت ممّن تصح إمامته فإنه أحق بالإمامة من غيره؛ لحديث أبي مسعود البدري، وفيه: "ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه" (٢)، فمتى أذن صاحب البيت جاز لغيره الإمامة، وإلا فلا.

٣ - السلطان:

وهو الإِمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه؛ للحديث المتقدم.

ثالثًا: حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام:

إذا كانت نية الإِمام تختلف عن نية المأموم كأن تكون صلاة الإِمام العصر مثلًا، والمأموم الظهر، أو تكون صلاة الإِمام نافلة وصلاة المأموم فريضة -فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين-:

القول الاول: أنه لا يجوز اختلاف نية الإِمام عن نية المأموم، وبهذا قال الجمهور من الحنفية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥)، واحتجوا لذلك بقوله ﷺ: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (٦)، فقالوا بأن في اختلاف النية اختلافَ القلوب.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 393 (SanadKitab #5913, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.