Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 41

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في النجاسات
  4. طهارة بعض الحيوانات ونجاستها
  5. ثالثا: ميتة الحيوان.
  6. حكم ميتة الحيوان

إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١)، وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه.

حكم ميتة الحيوان:

ميتة الحيوان نجسة، لكن هل يجوز الانتفاع ببعض أجزائها كعظمها وريشها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها؟ نقول -وبالله التوفيق-:

اختلف الفقهاء في حكم هذه الأشياء المذكورة في نجاستها وطهارتها:

١ - فذهب الحنفية (٢) إلى أن شعر الميتة وعظمها وعصبها -على المشهور- وحافرها وقرنها الخالية من الدسومة، وكذا كل ما لا تحله الحياة وهو ما يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار -كل هذا طاهر-.

٢ - أما المالكية (٣) فقالوا: أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر وما يشابهه من الريش.

٣ - أما الشافعية (٤) فقالوا بنجاسة هذه الأشياء المذكورة، وقالوا بأن إباحة هذه الأشياء في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (٥)، محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود.

٤ - أما الحنابلة (٦) فقالوا بنجاسة العظم والقرن والظفر وأصول الشعر والريش إذا نتف وهو رطب أو يابس؛ لأن هذه الأشياء من جملة أجزاء الميتة.

أما الشعر والصوف والوبر والريش فهي طاهرة في الحياة وبعد الممات، ولو

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 41 (SanadKitab #5913, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.