Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 406

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. صلاة أهل الأعذار
  4. ثالثا: صلاة السفر
  5. قصر الصلاة الرباعية

أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١).

وقصر الصلاة هنا ليس مقصورًا على الخوف، بدليل ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: أرأيت إقصار الصلاة وإنما قال ﷿: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر ﵁: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (٢).

وعن عائشة ﵂ قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" (٣).

وعنها أيضًا: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر؛ لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاة الأولى" (٤) أي: التي فرضت بمكة.

وعن ابن عمر ﵄ قال: "صحبت رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ﵃ (٥).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 406 (SanadKitab #5913, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.