Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 430

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصلاة
  3. صلاة الجمعة
  4. الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة

١ - فالحنفية (١) والمالكية (٢) على أنه يجلس ولا يصلي.

٢ - والشافعيُّ (٣) وأحمدُ (٤) يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.

دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله ﵁ قال: "جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فجلس، فقال له ﷺ: "يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما" (٥) رواه البخاري ومسلمٌ.

وحديث أبي قتادة السلمي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (٦).

الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (٧) والمالكية (٨) إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 430 (SanadKitab #5913, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.