Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 47

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في النجاسات
  4. بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه
  5. أولا: بول وروث مأكول اللحم

الراجح من القولين:

وبالنظر إلى هذه الأدلة يتبين لنا أن الصحيح من القولين هو طهارة دم الآدمي، عدا دم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك مما خرج من السبيلين.

بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه:

أولًا: بول وروث مأكول اللحم:

اختلف الفقهاء في نجاسة بول وروث مأكول اللحم:

١ - فذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) إلى طهارتهما في حياة الحيوان أو بعد ذكاته، واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك ﵁ أن الرسول ﷺ: "أمر العُرَنِيِّينَ أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها" (٣)، قالوا: فلو كان بولها نجسًا لما أمرهم بالشرب منها، وكذا لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم أجابهم بنعم، صلوا في مرابض الغنم (٤)، وهذه المرابض محل بول الغنم وروثها.

٢ - وذهب الشافعية (٥) إلى أن بول حيوان مأكول اللحم وروثه نجس.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 47 (SanadKitab #5913, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.