Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 458

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. ذكر أحكام الاحتضار

ذكر أحكام الاحتضار:

١ - المحتضر هو مَنْ حضره الموت، والمراد به مَنْ قرب موته. وقد ذكر العلماء للاحتضار علامات: أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان، ويعوج أنفه، ويَنْخَسِفَ صِدْغَاهُ، ويمتد جلد جبهته، فلا يرى فيه تَعَطُّفٌ، وغير ذلك من علامات الاحتضار.

٢ - عند حضور علامات الموت لشخص ما يشرع لمن حضر عنده أمور منها:

أولًا: تلقينه الشهادة؛ لقوله ﷺ: "لَقّنُوا موتاكم لا إله إلا الله" (١)، وقوله: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت، دخل الجنة يومًا من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه" (٢).

ثانيًا: أن يدعو له.

ثالثًا: لا يقول في حضوره إلا خيرًا؛ لقوله ﷺ: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون" (٣).

لكن هل التلقين للشهادة يكون بذكرها بحضرة الميت وتسميعها إياه، أم يكون بأمره أن يقولها؟

ظاهر الحديث أنه يكون بأمره بقولها، وبدليل حديث أنس ﵁ "أن رسول الله ﷺ عاد رجلًا من الأنصار فقال: "يا خال، قل لا إله إلا الله"، فقال:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 458 (SanadKitab #5913, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.