Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 462

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. ما يشرع بعد الموت

لكن إن كان الميت فقيرًا وعليه دين، فقال الحنابلة (١): إن تعذر الوفاء استحب للورثة أو غيرهم أن يتكفلوا عنه، فالكفاله بدين الميت صحيحة عند أكثر الفقهاء، وخالف أبو حنيفة (٢) فقال: الكفالة لا تصح على ميت مُفْلِسٍ.

والصحيح ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وهو استحباب ذلك.

٨ - يسن الإسراع بتجهيز الميت إن تيقن موته ولا يؤخر؛ لقوله ﷺ: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظَهْرَانِي أهله" (٣)، ولقوله ﷺ: "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" (٤).

٩ - يحرم النَّوْحُ والصياح وشق الجيوب وغير ذلك من دعوى الجاهلية، وذلك في منزل الميت أو في أثناء الجنازة أو في أي محل آخر، وذلك لورود النهي عن ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري ﵁: "إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشَّاقَّة (٥) " (٦).

وعن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: "ليس منا من ضرب الخدود وشق

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 462 (SanadKitab #5913, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.