Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 467

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. حكم تغسيل من ورد فيهم لفظ الشهادة

حكم تغسيل الشهيد:

من مات شهيدًا في معركة بين الكفار، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يغسل؛ لقوله ﷺ في شهداء أحد: "ادفنوهم بدمائهم" (١).

لكن إن كان الشهيد جنبًا فهل يغسل؟ اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فالحنفية (٢) والشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤) أنه يغسل.

٢ - ويرى جمهور المالكية (٥) وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية (٦) وفي الأصح عند الشافعية (٧) أنه لا يغسل؛ لعموم الخبر.

والصحيح أنه لا يغسل، سواء كان جنبًا أو غير جنب؛ لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تُكَفِّرُ كل شيء، وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين (٨).

حكم تغسيل من ورد فيهم لفظ الشهادة:

الاختلاف عند العلماء فيمن ورد في نصوص السنة تسميتهم شهداء؛ كالمبطون والمطعون، وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله، وكذا الغريق، ومن ماتت وهي تلد، وغيرهم؛ ممّن جاءت نصوص السنة بوصفهم شهداء لاخلاف بين الفقهاء في وجوب تغسيلهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 467 (SanadKitab #5913, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.