Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 473

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. كيفية تغسيل الميت

لغاسل ابنته: "سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (١).

* إذا خرج من الميت شيء بعد الفراغ من تغسيله وهو على مُغْتَسَلِه، فقد اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - فالحنفية (٢) والمالكية (٣) وهو الأصح عند الشافعية (٤) ذهبوا إلى أنه يعاد غسله وإنما يغسل ذلك الموضع.

٢ - وذهب الحنابلة (٥) وهو قول عند الشافعية (٦) إلى أنه يغسل إلى خمس أو سبع.

والصحيح أن يقال: إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل ويجعله تسعًا، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء.

* دليل ما ذكرناه من صفة تغسيل الميت ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أم عطية ﵂ أن النبي ﷺ قال لغاسلات ابنته زينب: " [ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] (٧) [واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 473 (SanadKitab #5913, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.