Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 482

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. صلاة الجنازة
  4. سنن صلاة الجنازة

٣ - الاستعاذة والبسملة: على ما سبق ذكره في كتاب الصلاة؛ لكن هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ اختلف الفقهاء في سنية ذلك؛ فالحنفية (١) واختاره الخلال من الحنابلة (٢) أن ذلك سنة في صلاة الجنازة. وقال الشافعية (٣) والحنابلة (٤) بأنه لا استفتاح في صلاة الجنازة.

والصحيح أنه لا يستحب الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لأن مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا يستفتح. وهذا هو قول الشيخ محمد العثيمين (٥).

٤ - الإسرار بالقراءة: ودل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل ﵁ قال: "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة" (٦).

لكن هل يزاد على الفاتحة في صلاة الجنازة؟

الجواب: قال بذلك بعض العلماء، واحتجوا لذلك بحديث طلحة بن عبد الله بن عوف ﵁ قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: سنة وحق (٧).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 482 (SanadKitab #5913, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.