Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 488

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. صلاة الجنازة
  4. ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت
  5. ثامنا: حكم الصلاة على الغائب

لم يجز. والصواب أنه لا بأس بالصلاة في المسجد.

سادسًا: تكرار الصلاة على الجنازة.

ذهب الحنابلة (١) إلى عدم سنية ذلك. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (٢) ﵀ أنه لا مانع من أن يعيد الصلاة مع المصلين، ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثًا مع من يصلي عليها ممّن فاتته.

سابعًا: الأحق بالصلاة على الميت:

اختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالصلاة على الميت، والذي يظهر -والله أعلم- أن الأحق بالصلاة عليه هو وصيه، إلا إذا كانت صلاة الجنازة ستؤدى في المسجد، فالأحق بها هو إمام المسجد؛ لأنه هو صاحب السلطان. وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين، ولو قيل بأن الوصي يستأذن الإِمام الراتب ليصلي عليه، لكان هذا أقرب.

فإن لم يوص فأحد أقاربه ويتقدم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث.

هذا إذا كان هناك مُشَاحَّةٌ، أما إذا لم يكن هناك مشاحة فالذي نراه أنه يصلي عليه أهل العلم والفضل من أهل بلده.

ثامنًا: حكم الصلاة على الغائب:

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الغائب على ثلاثة أقوال:

الأول: جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقًا. وهو مذهب الشافعية (٣)

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 488 (SanadKitab #5913, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.