Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 498

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. صلاة الجنازة
  4. حكم القيام للجنازة

٨ - يحرم اتباع الجنازة بمنكر؛ كالطبل، والعزف الحزين على الآلة، والنياحة، والتصفيق كما يفعل ذلك في بعض البلدان الإِسلامية تقليدًا للكفار، فهؤلاء جمعوا بين أمرين:

الأول: فعل المحرم، وذلك بفعل العزف على الآلات الموسيقية أمام الجنازة أو خلفها، وكذلك بفعل النياحة ونحو ذلك مما جاءت النصوص بالنهي عنه وتحريمه.

الثاني: التشبه بالنصارى؛ فإن من عاداتهم رفع الأصوات بأناجيلهم بأذكارهم مع التَّمطيط والتلحين والتحزين.

حكم القيام للجنازة:

اختلف الفقهاء في حكم القيام لها؛ فالجمهور لا يرون القيام لها إلا إذا أراد أن يشهدها، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذلك لأن القيام لها منسوخ، فعند مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "قام رسول الله ﷺ ثم قعد" (١)، وهذا هو آخر الأمرين منه ﷺ.

وذهب النووي (٢) إلى أن المختار هو استحباب القيام؛ لقوله ﷺ: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع" (٣). وذهب أحمد (٤) في رواية عنه: أنه مخير بين القيام والقعود.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 498 (SanadKitab #5913, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.