Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 503

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الجنائز
  3. صلاة الجنازة
  4. الدفن والأحكام المتعلقة به
  5. سادسا: كيفية الدفن

مسلم عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن النبي ﷺ خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقُبر ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" (١).

والذي يترجح أن الأولى مراعاة الإسراع في الدفن، فمتى مات بأي ساعة من ليل أو نهار، فالأولى الإسراع بتجهيزه ودفنه.

خامسًا: صفة القبر:

القبر هو ما يقبر فيه الميت، وهو إما أن يكون لحدًا أو شقًا. فاللحد هو أن يحفر للميت من قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من خلف القبلة، لكنها من جهة القبلة أفضل، وسمي لحدًا؛ لأنه مائل من جانب القبر.

أما الشق فهو أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة. واللحد أفضل من الشق؛ لقوله ﷺ: "اللَّحد لنا، والشق لغيرنا" (٢).

ولا بأس كذلك بالشق إذا احتيج إليه؛ كأن تكون الأرض رملية لا يمكن حصول اللحد فيها, ولأن الرمل إذا حصل فيه اللحد انهدم.

سادسًا: كيفية الدفن:

١ - إذا جيء بالميت ليدفن في قبره، فهنا اختلف أهل العلم في الكيفية؛ فذهب الحنفية (٣) إلى أنه يستحب أن يدخل من جهة القبلة، بأن يوضع من جهتها

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 503 (SanadKitab #5913, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.