Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 52

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. باب في النجاسات
  4. ذكر بعض ما اختلف فيه الفقهاء في النجاسات مع بيان الراجح
  5. حكم استعمال ما غالبه نجاسة

الخمر:

١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى القول بنجاسة الخمر كنجاسة البول والدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (٢)، والرجس في اللغة الشيء القذر النتن.

٢ - وذهب بعض الفقهاء (٣) إلى القول بطهارة الخمر، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو الراجح؛ لأن الأصل الطهارة حتى يقوم الدليل. أما الآية التي احتج بها الجمهور فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية لا الحسية؛ وذلك لوجهين:

الأول: أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه معنوية.

الثاني: أن الرجس هنا قيد بقوله تعالى ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ فهو رجس عملي وليس رجسًا عينيًا تكون به هذه الأشياء نجسة (٤).

حكم استعمال ما غالبه نجاسة:

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الحنفية (٥) إلى كراهة استعمال ما غالبه نجاسة إذا لم يعلم بنجاسته، أما

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 52 (SanadKitab #5913, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.