Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 1, halaman 56

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الطهارة
  3. آداب قضاء الحاجة
  4. ما يقوله الإنسان عند دخول الخلاء والخروج منه

-﵁ حيث قال: "أتى النبي ﷺ سباطة قوم فبال قائمًا" (١).

وجواز البول قائمًا مشروط بأمرين:

الأول: أن يأمن التلوث لثيابه.

الثاني: أن يستر عورته عن الناس.

٤ - يحرم الدخول بالمصحف الحمام إلا أن يخاف عليه من السرقة، فيجوز له أن يدخل به لكن بعد إفراغ وسعه في عدم الدخول به، فإن كان في مكان عام من الناس أعطاه أحدًا فيمسكه له حتى يخرج.

٥ - يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله -تعالى- إلا لحاجة.

٦ - الواجب على من أراد أن يقضي حاجته في الفضاء أن يبتعد عن الناس ويستر منهم.

٧ - يحرم على من أراد قضاء حاجته أن يتخلى في الطرق والظلال والموارد؛ لقوله ﷺ: "اتقوا اللعَّانَيْنِ، قالوا: وما اللعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم" (٢).

٨ - لا يجوز أن يبول في الماء الراكد أو المُسْتَحَمِّ الذي يستحم فيه، لنهيه ﷺ (٣)، وجاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مغفل ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبولن أحدكم في مُسْتَحَمِّهِ ثم يغتسل فيه" (٤).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 1، ص 56 (SanadKitab #5913, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.