Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 82

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة
  4. خامسا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
  5. ما تجب فيه الزكاة
  6. رابعا: زكاة الزروع والثمار
  7. نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية

٣ - وما ثبت في الصحيح من حديث سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا (١) العُشْرُ وَمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْف العُشْرِ" (٢).

هذه النصوص حددت النصاب بخمسة أوسق، وحددت المقدار إن كان يسقى بدون مؤنة بالعشر وهو نصف وسق، وإن كان يسقى بمؤنة بنصف العشر وهو ربع وسق.

نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:

النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع.

يقول النووي (٣): " ... والمراد بالوسق ستون صاعًا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي .. فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي .. ".

قال في القاموس (٤): "والوسق ستون صاعًا".

وقال في موضع (٥) آخر: "والصاع أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث. قال الداودي معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي ﷺ انتهى، وجرب ذلك فوجد صحيحًا".

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 82 (SanadKitab #5913, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.