Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 87

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة
  4. خامسا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
  5. ما تجب فيه الزكاة
  6. رابعا: زكاة الزروع والثمار
  7. الزكاة في المزارعة والمساقاة

الزكاة في الأرض المستعارة والمستأجرة:

١ - ذهب جمهور الفقهاء (١) إلى أن من استعار أرضًا أو استأجرها فزرعها فالزكاة على المستعير والمستأجر لأن الغلة ملكه، والعبرة في الزكاة بملكية الثمرة لا بملكية الأرض أو الشجر، واختار ذلك الشيخ محمَّد العثيمين (٢) ﵀.

٢ - وذهب أبو حنيفة (٣) إلى أن العشر على المؤجر لأن الأرض كما تستنمي بالزراعة تستنمي بالإجارة.

والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين (٤) ﵀.

زكاة الأرض الخراجية:

زكاة الأرض الخراجية على المستأجر، والخراج على المالك، ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الثمار وهو المستأجر، ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه الخراج باعتباره مالكًا للأرض والزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمر.

الزكاة في المزارعة والمساقاة:

١ - ذهب الحنابلة (٥)، والصاحبان من الحنفية (٦) إلى أن العشر في هاتين

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 87 (SanadKitab #5913, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.