Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 92

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. الزكاة
  4. خامسا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
  5. ما تجب فيه الزكاة
  6. خامسا: زكاة الثروة المعدنية والبحرية
  7. نصاب الزكاة في المعادن

القول الثالث: قول الحنابلة (١) حيث أوجبوا الزكاة في كل أنواع المعادن، وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ولا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع سواء أكان جامدًا أم سائلًا.

الراجح من الأقوال: الذي نرجحه من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الحنابلة لعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٢).

وهذا ما يتمشى مع روح الشرع المطهر الذي يصلح لكل زمان ومكان، حيث نرى إمكانات الناس الهائلة في وقتنا الحاضر في استخراج شتى أنواع المعادن من باطن الأرض وخصوصًا السائلة منها، وهذا إذا كان بإمكان الشخص أن يمتلكها، أما إن كانت خاصة ببيت المال فلا زكاة فيها.

نصاب الزكاة في المعادن:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: ذهب الحنفية (٣) إلى وجوب الزكاة في المعدن في قليله وكثيره دون اعتبار نصاب له لأنهم قالوا إنه ركاز ولا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب كالركاز.

الثاني: ما ذهب إليه مالك (٤) والشافعيُّ (٥)، وأحمدُ (٦) إلى وجوب الزكاة في

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 92 (SanadKitab #5913, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.