Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 112

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الفطر
  4. الحادي عشر: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر

ذلك ممّن يليها أو يحرسها فلا تدفع إليه، ولا تعطى لمجاهد أيضًا, ولا يشترى له بها آلة، ولا للمؤلفة قلوبهم، ولا لابن السبيل إلا إذا كان فقيرًا بالموضع الذي هو فيه، فيعطى منها بوصف الفقر، ولا يعطى منها ما يوصله لبلده، ولا يشترى منها رقيق ولا غارم.

٣ - وذهب الشافعية (١) في المشهور من مذهبهم إلى أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم زكاة المال.

٤ - وذهب الحنابلة (٢) إلى أن مصرف الفطرة هو مصرف الزكاة. قال المرداوي: "وعليه الأصحاب، فلا يجوز دفعها لغيرهم".

وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣) ﵀: "لا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة، ولا الرقاب، ولا غير ذلك".

الراجح: الذي نرجحه من هذه الأقوال أن صدقة الفطر خاصة للفقراء والمساكين إلا إذا اقتضت المصلحة صرفها لأحد المصارف الثمانية غير الفقراء والمساكين ورأى الإِمام أو نائبه ذلك (٤).

الحادي عشر: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر:

١ - لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وهذا هو ما وصل إليه المالكية (٥)،

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 112 (SanadKitab #5913, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.