Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 124

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. مصارف الزكاة
  4. سادسا: الغارمون
  5. الأول: من كان غارما لإصلاح ذات البين
  6. هل يشترط كونه فقيرا؟

الفكاك من الرق أو الأسر.

سادسًا: الغارمون:

الغارم: من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال وما شابه ذلك، وهم نوعان:

الأول: من كان غارمًا لإصلاح ذات البين:

والأصل في هذا النوع حديث قبيصة المرفوع، وقد تقدم ذكره، وهو قوله ﷺ: " ... يَا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إلا لأَحَدِ ثَلاَثةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَه فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْش- فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ المَسْألةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأكلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا" (١).

وصورة هذا النوع: أن يكون بين قبيلتين أو حيين عداوة وفتنة، يكون فيها قتل نفس، أو إتلاف مال، فيتحمله شخص لأجل الإصلاح بينهم، فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته.

هل يشترط كونه فقيرًا؟

١ - ذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء كان غنيًا أو فقيرًا لأنه لو اشترط الفقر فيه لألغيت هذه المكرمة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 124 (SanadKitab #5913, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.