Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 130

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. مصارف الزكاة
  4. ثامنا: ابن السبيل

إعطاء من يريد الحج من الزكاة:

١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إعطاء من يريد الحج والعمرة من الزكاة، وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٤)، وقال ابن قدامة (٥) إنه الصحيح، واحتجوا لذلك بأن سبيل الله في آية الزكاة مطلق، وهو عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله تعالى.

٢ - وذهب الإِمام أحمد في رواية عنه وهي المذهب (٦) واختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية (٧) إلى أن الحج في سبيل الله، فيصرف فيه الزكاة.

وهل يعطى لحج الفريضة خاصة أم يجوز أن يعطى أيضًا في حج التطوع؟

على قولين في المذهب الحنبلي، والمختار في المذهب أنه لا يعطى إلا في فرض الحج والعمرة.

الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه لا يجوز إعطاء من يريد الحج من الزكاة، فإن كان فقيرًا أعطي لفقره، وهو بالخيار إن شاء حج بها أم لم يحج.

ثامنًا: ابن السبيل:

هذا هو المصرف الأخير ممّن تصرف لهم الزكاة، وهم الذين ينتقلون من

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 130 (SanadKitab #5913, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.