Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 2, halaman 137

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الزكاة
  3. مصارف الزكاة
  4. ثامنا: ابن السبيل
  5. الشروط المعتبرة في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة
  6. من لا يجوز دفع الزكاة إليهم
  7. ٣ - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب عليه نفقتهم
  8. دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه

دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه:

إعطاء الرجل زكاة ماله إلى زوجته لا يجزئ، قاله ابن قدامة (١) إجماعًا.

قال الحنفية (٢): لأن المنافع بين الزوجين مشتركة.

وقال الجمهور: لأن نفقتها واجبة على الزوج فيكون كالدافع إلى نفسه، ومحل المنع إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها.

أما لو أعطاها ما تدفعه في دينها فلا بأس على القول الصحيح.

أما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه الفقهاء:

١ - فذهب الشافعي (٣)، وصاحبا أبي حنيفة (٤)، وهو رواية عن الإِمام أحمد (٥) إلى جواز ذلك لحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود ﵄، وفيه: فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلنَا سَل النَّبِيَّ ﷺ أَيَجزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لي في حَجْرِي وَقُلنَا لا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "مَنْ هُمَا؟ " قَالَ: زَيْنَبُ قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِب" قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "نَعَمْ لهَا أَجْرَانِ أَجْرُ القَرَابةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ" (٦).

قال ابن قدامة (٧): ولأنه لا تجب عليها نفقة الزوج ولعموم آية مصارف الزكاة إذ ليس في الزوج إذا كان فقيرًا نص أو إجماع يمنع إعطاءه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 2، ص 137 (SanadKitab #5913, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.