Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 35

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. أحكام دخول رمضان وخروجه
  4. ٣ - إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما

جماعة كثيرين يرى الإِمام أو نائبه قبول شهادتهم.

ويرى المالكية أن صوم رمضان لا يثبت إلا برؤية هلاله من شاهدين عدلين يشهدان عند الإِمام.

الشهادة على رؤية هلال شوال:

يتفق عامة الفقهاء على أن الفطر من رمضان لا يتم إلا بشهادة عدلين اثنين؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: "أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلَالِ، وَكَانَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ" (١).

وتختلف رؤية هلال شوال عن رمضان؛ لأنها خروج من العبادة فيجب فيه الاحتياط.

وخالف في ذلك أبو ثور فقال: إنه يقبل في شهادة هلال شوال قول واحد؛ لأنه أحد طرفي شهر رمضان.

الراجح: نرى أن الراجح هو قول عامة الفقهاء؛ لورود النص، ولأنه الاحتياط لخروج العبادة خلافًا لدخول شهر رمضان فهو دخول في العبادة.

٣ - إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يومًا:

وذلك لعدم رؤية الهلال لما جاء في حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا قال: قال رسول الله ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ" (٢).

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 35 (SanadKitab #5913, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.