Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 58

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. مفسدات الصوم
  4. ٧ - خروج دم الحيض والنفاس
  5. ١ - حكم استعمال قطرة العين وقطرة الأذن في نهار رمضان
  6. أما قطرة الأنف

واستخراج القيء فتلك طرق لإخراج القيء ... " (١).

وقال ابن حجر ﵀: " ... أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر، وبين من تعمده فيفطر. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ... " (٢).

٧ - خروج دم الحيض والنفاس:

فمتى رأت المرأة دم الحيض والنفاس فسد صومها، سواء رأته في أول النهار أو في آخره. يدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أَليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ! فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا" (٣).

وما روته عائشة ﵂ وفيه: " ... كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" (٤).

١ - حكم استعمال قطرة العين وقطرة الأذن في نهار رمضان:

لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطرة في حلقه فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم، ولكن القضاء لا يجب حيث إن العين والأذن ليسا منفذين للطعام والشراب.

أما قطرة الأنف:

فلا تجوز إلا إذا كان مضطرًا؛ لأن الأنف منفذ للحلق، ولهذا قال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 58 (SanadKitab #5913, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.