Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 62

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. مفسدات الصوم
  4. ٧ - خروج دم الحيض والنفاس
  5. ١٣ - حكم استعمال دواء الغرغرة

يراعي ألا يتسرب الماء إلى جوفه.

والأحوط للصائم ألا يسبح في الماء العميق أو الجاري في نهار رمضان؛ لأن الغالب على من يسبح أن يدخل في جوفه الماء.

١٣ - حكم استعمال دواء الغرغرة:

استعمال الصائم لهذا الدواء في نهار رمضان لا يُبْطِلُ صومَه إذا لم يبتلعه، ولكن عليه ألا يتناوله إلا إذا دعت الحاجة إليه، ولا يفطر به إذا لم يدخل في جوفه شيء منه.

وكذلك كل ما كان دواءً للأسنان أو اللثة ما دام أنه لا يدخل إلى الجوف فلا حرج من تناوله في نهار رمضان ولا يفطر بذلك. والممنوع هو وصوله إلى الحلق والجوف.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 62 (SanadKitab #5913, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.