Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 73

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. الأعذار المبيحة للفطر
  4. أولا: المرض
  5. أحوال المريض

التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح.

والراجح: أنه متى تحمل المريض الضرر فصام صح صومه ويجزئه؛ لأنه صدر من أهله في محله كما لو أتم المسافر الصلاة، وكالمريض الذي يباح له ترك الجمعة؛ إذا حضرها أجزأه عن الظهر لكنه يأثم؛ لأنه ألحق بنفسه الضرر.

الحالة الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة ولا يتضرر بصومه:

فالحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) على جواز الفطر له، وقال ابن العربي (٤) من المالكية: بل يستحب له الفطر.

والراجح: أنه يكره له الصوم ويسن له الفطر؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله -تعالى-، قال ﷺ:"إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ" (٥).

الحالة الثالثة: ألا يشق عليه الصوم، ولا يخاف زيادة المرض، ولا يتأثر به.

فالجمهور (٦) على وجوب الصوم.

وقال بعض السلف (٧): يباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الضرس والأصبع وغير ذلك مما لا يؤثر على المريض حال صومه.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 73 (SanadKitab #5913, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.