Lewati ke konten

Kitab: Al-Fiqh al-Muyassar · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 3, halaman 81

  1. قسم العبادات
  2. كتاب الصيام
  3. الأعذار المبيحة للفطر
  4. ثالثا: الحمل والرضاعة
  5. أحوال الحامل والمرضع في الصوم

أحوال الحامل والمرضع في الصوم:

للمرأة الحامل والمرضع حالتان مع الصوم:

الحالة الأولى: إذا خافتا على نفسيهما جاز لهما الفطر وعليهما القضاء، وهذا بغير خلاف؛ لأنهما بمنزلة المريض أو بمنزلة من يخاف حدوث المرض، وفي رواية عن الإِمام أحمد (١): يطعمان ويقضيان.

والراجح: أنه لا يلزمهما سوى القضاء.

الحالة الثانية: إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، وهذا هو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

وقال الحنفية (٤): لا كفارة عليهما، وعليهما القضاء فقط.

والراجح: هو القول الأول إذ ثبتت الرواية في الإطعام عن ابن عباس وابن عمر ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٥). قال ابن عباس ﵄: "كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: "يَعْنِى عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا" (٦)، وهو أيضًا مروي عن ابن عمر ﵄ ولا مخالف لهما من الصحابة.

Rujukan halaman ini: الفقه الميسر، ج 3، ص 81 (SanadKitab #5913, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.